الأخبار
الصومال تفرض قواعد جديدة على المؤسسات الثقافية والفنية

مقديشو 23 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 05 سبتمبر 2026 م (صونا)- أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في جمهورية الصومال الفيدرالية رسمياً عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 0001/26، المؤرخ في 27 يوليو 2026، والقاضي بالموافقة على الإجراءات المؤقتة لإدارة وتسجيل المؤسسات الثقافية والفنية في البلاد.
ويُوجه هذا الإشعار إلى كافة المؤسسات والمعاهد والمنظمات والمجالس والأفراد العاملين في مجالي الثقافة والفنون، وكذلك إلى وزارات الثقافة في الولايات الفيدرالية وإقليم بنادر، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية ذات الصلة.
وقد صدر هذا القرار استناداً إلى المادة 122 (الفقرة 1) من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، وقرار رئيس الوزراء رقم 174 المؤرخ في 15 فبراير 2025، وقرار رئيس الوزراء رقم 140 المؤرخ في 12 أكتوبر 2023 بشأن تنفيذ السياسة الصومالية للثقافة والفنون.
وتهدف هذه الإجراءات المؤقتة إلى:
1. تنفيذ السياسة الوطنية للثقافة والفنون.
2. وضع معايير مؤقتة للإشراف على المؤسسات الثقافية والفنية العاملة في البلاد وتسجيلها، بما يشمل الكيانات الوطنية والأجنبية على حد سواء
3. إنشاء نظام موحد لتسجيل المؤسسات العاملة في قطاع الثقافة والفنون.
4. حماية وتطوير الثقافة والفنون الصومالية.
5. تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الثقافية والفنية في البلاد.
6. ضمان الجودة والامتثال القانوني لأعمال المؤسسات الثقافية والفنية في البلاد.
وبموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 0001/26، تتولى الوزارة مسؤولية تسجيل كافة التراخيص والاتفاقيات، وحماية المعلومات وحفظ السجلات والوثائق، ومراقبة تنفيذ القرار والتحقق منه.
وقد صدرت توجيهات لجميع المؤسسات والجهات المشمولة بالقرار بضرورة الامتثال الفوري للإجراءات المؤقتة، والتواصل مع الوزارة بشأن إجراءات التسجيل والتراخيص والاتفاقيات والوثائق ذات الصلة بأنشطتها الثقافية والفنية.
كما أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 0001/26 قد دخل حيز التنفيذ فور توقيعه من قبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 3 من القرار.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات والمجالس والمعاهد والأفراد العاملين في مجالي الثقافة والفنون إلى التعاون التام والامتثال للأمر والإجراءات الرامية إلى إرساء نظام موحد ومنظم قانوناً لإدارة وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية في البلاد.
ويُفعّل هذا الإشعار رسمياً العملَ بمقتضيات الإخطار الموجه إلى جميع الجهات المعنية بموجب الأمر الوزاري رقم 0001/26.



